الشيخ حسين آل عصفور
358
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
* ( و ) * حينئذ فما * ( في ) * هذا * ( الحديث ) * والذي قبله من الأخبار من أنّ * ( من أوصى بالثّلث فلم يترك ) * شيئا * ( و ) * ما * ( في لفظ ) * بعض ما تقدم من الأخبار * ( فقد أضرّ بالورثة ) * دليل على شدّة التغليظ في الكراهة حتى أنّ المصنّف في الوافي فهم منها التحريم وإن كان يجب أن ينفذ كما وقع منه القول فيما سبق عند الإضرار بالورثة ولا داعي إليه لأنّ الأخبار الكثيرة مصرّحة بأنّ له الثلث يصنع به ما شاء وأنّ من أوصى بأكثر من الثلث ردّ إلى الثلث من غير ذكر لكراهة ولا تحريم . وعلى كلّ تقدير فلا كلام في مرجوحيّته لهذه الأخبار * ( ولأنّ صلة الرحم والصدقة عليه أفضل من الأجنبي ) * لكن هذا التعليل لا ينطبق إلَّا إذا كان الموصى إليه أجنبيّا وأمّا إذا كان من الرحم والقرابة غير الوارثين فلا ، كيف وقد جاء الحثّ الأكيد كما تقدّم على الوصيّة للقرابة غير الوارث وإلَّا ختم أمره بالمعصية * ( و ) * أيضا إن * ( ترك الوصيّة لغير الوارث بمنزلة التصدّق بالتركة عليه . ) * ويدلّ عليه ما تقدّم في خبر مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السّلام قال : من عدل بوصيته كان كمن تصدّق بها في حياته ومن جار في وصيته لقي اللَّه عزّ وجلّ يوم القيامة وهو عنه معرض . وفي خبر السكوني المتقدم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السّلام قال : من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن تصدّق به في حياته . * ( وقيل ) * والقائل ابن حمزة في الوسيلة * ( إن كانت الورثة أغنياء ) * في أنفسهم ساعة الوصيّة * ( ف ) * الوصيّة ب * ( الثلث أولى ) * حاملا لأخبار الثلث على ذلك و * ( إن كانوا فقراء فبالخمس ) * حملا لأخباره على ذلك * ( وإن كانوا متوسطين ) * الحال * ( فبالربع ) * حملا لأخباره على ذلك لصراحتها في تفضيل الخمس على الربع والربع على الثلث وانّ الثلث إضرار وجور مطلقا ولم يأت فيها ما يدلّ على رجحان الثلث في حال من الأحوال وإنّما دلّ على إباحته . * ( و ) * ذهب * ( العلامة ) * إلى أنّه * ( إن كان المتروك ) * للميت * ( لا يفضل ) *